قوله: (وقد تأيد بقوله ﵊ "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم").
يعني أنه قد ورد أن قيمة المجن الذي قطع فيه النبي ﷺ دينار أو عشرة دراهم، وتأيد ذلك بقوله ﵊: "لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم"، وهذا اللفظ من كلام ابن مسعود، أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي، والمرفوع بمعناه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ -قال: "لا تقطع يد السارق في أقل من عشرة دراهم" أخرجه الدارقطني، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، والذي روى عن الحجاج ضعيف أيضًا، وللبيهقي وضعفه عن علي ﵁"لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم".