1068

تنبیه

التنبيه على مشكلات الهداية

ویرایشگر

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ناشر

مكتبة الرشد ناشرون

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

السعودية

فرجه بشهوة، قد خالف فيه أبو يوسف ﵀، وقوله أقوي دليلًا، فإن الله تعالي إنما شرع الرجعة لرجل لا للمرأة فقال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرداوا إصلاحًا﴾ ولم يجعل الله الرجعة إلى المرأة، ولا رسوله، فإثبات الرجعة بفعل المرأة لا يقوي، فكيف يغير له حكم الطلاق عن وصفه المشروع؟!

3 / 1330