فرجه بشهوة، قد خالف فيه أبو يوسف ﵀، وقوله أقوي دليلًا، فإن الله تعالي إنما شرع الرجعة لرجل لا للمرأة فقال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرداوا إصلاحًا﴾ ولم يجعل الله الرجعة إلى المرأة، ولا رسوله، فإثبات الرجعة بفعل المرأة لا يقوي، فكيف يغير له حكم الطلاق عن وصفه المشروع؟!