عن ابن مسعود أيضًا أن قرأ " وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك" وكذلك خص بالإجماع عموم قوله تعالي: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ بقوله ﵊: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها﴾.
وعموم قوله تعالي: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ بقوله ﵊: "لا قطع في ثمر ولا كثر"، وبقول عليه الصلاة