تمهید در اصول فقه

ابو خطاب کلوذانی d. 510 AH
87

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

الجواب: أنا لا نسلم أن تعطيل الأحكام يكون قبيحًا، ولهذا ينسخ الأحكام ولا يكون ذلك قبيحًا. وعلى أنه يمكنه نقل الأسماء من غير أن يبطل الأحكام فيقول قد نقلت هذا الاسم من غير أن أبطل حكمه ومعناه. ١٠٤ - فصل: والدليل على أن الأسماء قد نقلت من اللغة إلى الشرع وكل حقيقة أنا نقول «معلوم» أن الصلاة هي في الشرع: اسم لهذه الأفعال، وفي اللغة: اسم للدعاء حسب، ولو قال لنا قائل: صلوا، فإنه لا يسبق إلى فهمنا إلا هذه الأفعال، فدل على أنها اسم في الشرع اسم حقيقة، وإن كانت في اللغة «غير ذلك». فإن قيل: الصلاة في اللغة: هي الاتباع، ولهذا يقال: فرس مصل إذا جاء بعد الأول، وطير مصل. وفي الشرع أيضًا إنما سميت لأنها اتباع الإمام. قيل: فعلى قولكم يكون كل تابع مصليًا، ونحن نعلم أنه بخلاف ذلك، وعلى أنه لو كان هذا صحيحا ١٤ أ/ لكان ينبغي أن نقول والإمام والمنفرد لا يكونان مصليين لأنهما ليسا متبعين. ومن وجه آخر وهو أنه لو قال لنا قائل: رأيت رجلًا مصليًا، كان ينبغي أن نقول الأسبق إلى فهمنا الإمام، ونح نعلم أنه بخلاف ذلك.

1 / 91