تمهید در اصول فقه

ابو خطاب کلوذانی d. 510 AH
6

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

٦ - فصل: فأما الكتاب فدلالته من أربعة أوجه: نص، وظاهر، وعموم، ومجمل. وأما السنة فدلالتها من ثلاثة أوجه: قول، وفعل، وإقرار عليهما. وأما الإجماع فعلى ضربين: عام، وخاص. وأما قول واحد من الصحابة، فإن قلنا إنه حجة، فدلالته دلالة السنة، وإن قلنا إنه ليس بحجة فيسقط. ٧ - فصل: فأما النص فصفته أن يكون صريحًا فيما ورد فيه مثل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ فهذا نص في أن الزاني يجب عليه الحد، وليس بنص في صفة الزاني هل يكون بكرًا أو ثيبًا، ومثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ ١ ب/ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ وهذا نص في إيجاب العدة وليس بنص في صفة الأقراء هل هي الحيض أو الأطهار. وحكم هذا أن يجب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه إلا أن يرد ما ينسخه. ٨ - فصل: وأما الظاهر فهو: ما احتمل أمرين هو في أحدهما أظهر من الآخر.

1 / 7