414

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

ویرایشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

الجواب: أنه إذا تقدم العهد كان التعريف عائدًا إليه، لأنه أعرف من الجنس عند السامع، فإذا لم يتقدم العهد انصرف التعريف إلى الجنس جميعه لأن ليس بعضه بذلك أولى من بعض ثم في الحالين لا يكون ذلك مجازًا ويجري ذلك مجرى قوله: من عندك؟ في أنه استفهام عن (كل) عاقل عنده، وإن كانوا قلة فهو استفهام عنهم، وإن كانوا كثرة فهو استفهام عنهم ولا يكون مجازًا في القلة.
وإن قيل: لو حمل الاسم المعرف على العهد بقرينة هي تقدم العهد "لجعل" الاسم مجازًا لأنه اسم مخصوص.
يجاب ذلك على قول من جعل العموم المخصص مجازًا.
٥٣٣ - واحتجوا بأن قولنا: رجال يقتضي جمعًا من الرجال، غير مستغرق، واللام أفادت التعريف، فمن /٥٤ ب أين جاء الاستغراق؟
الجواب: أن إفادتها للتعريف يقتضي الاستغراق لأنها متى حملت على البعض نقض ذلك التعريف، لأن البعض الذي ليس (بمعين) مجهول ولأن قولنا: رجال يقتضي جمعًا فإذا دخل الألف واللام أفاد ذلك الجمع فكان دخولها كخروجها وهذا باطل.

2 / 48