344

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

ویرایشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

الجواب: أنه لا يصح منه ذلك في حال العدم، فأما بعد الوجود فيصح منه الفعل، وأما العاجز فلا نسلم أنه (لا يصح أن) يؤمر، بل يصح أمره بشرط أن يزول العجز، كما يصح في مسألتنا بشرط أن يزول (العدم)، ولهذا قال أصحابنا: الصبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل.
فإن قيل: هذا مخالف للنص، وهو قول النبي ﷺ: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن الجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ".
قلنا: المراد برفع القلم ههنا رفع المأثم ورفع الإيجاب (المضيق) بدليل أنه قرن معه النائم.
٤٥٦ - احتجوا بأنه لو توجه إليه (الأمر) لحسن مدحه وذمه.
الجواب أن: (المدح) يحصل بالامتثال، بإيجاب الفعل، والذم يحصل بالتفريط، والمعدوم لا (يوصف) بذلك.

1 / 357