317

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

وجوب ما لا يتم الشيء المأمور إلا به نحو قوله للمكلف: اصعد السطح ولا يتم له الصعود إلا (أن ينصب سلما) فإنه يجب عليه نصب السلم (بمطلق الأمر بالصعود) وهو قول أكثر العلماء (والمتكلمين).
وقالت طائفة: لا يجب عليه نصب السلم بمطلق الأمر بالصعود.
٤٠٥ - لنا أن الأمر المطلق بالشيء يقتضي إيقاع فعل الشيء متى أمكن فعله على كل حال، بدليل ما لو قال له: (اصعد السطح، كيف أمكن في هذا الوقت لزمه الصعود على كل حال إذا أمكنه وصار كما لو قال) اشتر لي خبزًا واسقني ماء.
فإن قيل: هو هناك مقيد بالأمارة، فإنه لا يطلب ذلك إلا لحاجته إليه بخلاف قوله اصعد السطح.

1 / 322