307

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

فإن قيل: فعلى أصلكم يجوز أن يمنع الله الكافر من الإيمان فلا يمكنه فعله كما لا يمكن للزمن إزالة الزمانة، (ولا) الحائض إزالة الحيض.
قيل: يجوز أن يمنعه إلا أنه ممنوع (مع) أهلية القدرة، بخلاف الزمن والحائض، فإنهما يستحيل منهما القدرة، لأن عندنا يجوز أن يكلفه العبادات ويمنعه من شروطها كما يكلفه الإيمان ويمنعه منه، ويكلفه الصلاة (ويعدمه) الماء والتراب، وهذا لأنه لا اعتراض عليه فيما يفعله ولا (فوقه تعالى من) يحظر عليه، قال تعالى: ﴿لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾، ولهذا (عندكم يجوز) أن يكلف الإيمان من في علمه أنه لا يؤمن، ولا يكون ذلك عيبًا ولا قبيحًا.
٣٨٨ - فإن احتج بأنه لو كلف الشرعيات لأخذ بأدائها كالمسلم.
الجواب عنه: أنه باطل بالإيمان بالله وبرسوله، وقد كلف فعلهما ولم يحمل على أدائهما، ولأنه إنما لم يقتل بتركهما لأنه مجتهد

1 / 312