255

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

تضمن معصية لتفويت الوقت المخصص بلفظ الأمر (وهذا) كما يؤمر بقضاء دينه عند محله فلو أخره عصى ولكان يجب قضاؤه فيما بعد لإبراء ذمته.
٣١٥ - احتج بأن النهي المؤقت يسقط بفوات الوقت فكذلك الأمر المؤقت.
قلنا: لا نسلم فإنا إذا نهينا عن شيء في وقت لقبحه لم يجز فعله في وقت آخر لقبحه. وإن سلمنا فلم كان كذا وما الجامع بينهما؟ ثم النهي لا يثبت في ذمته شيئًا والأمر يوجب في ذمته فعلًا فلا يسقط إلا بتأديته والله أعلم بالصواب.
٣١٦ - مسألة: في الأمر المطلق إذا لم يفعل المكلف مأموره في أول أوقات الإمكان هل يقتضي فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل؟
أما إذا قلنا: الأمر المؤقت إذا فات وقته لم يحتج قضاؤه إلى دليل فهذا أولى أن لا يحتاج فيما بعد الأول إلى دليل لأن الأمر المطلق لا يختص بالأوقات من جهة اللفظ (والأمر المقيد بالوقت يختص بذلك الوقت من جهة اللفظة) فإذا كان المختص بالوقت يجب فعله فيما بعد الوقت فالذي لا يختص بوقت أولى أن يجب فعله بعد الوقت الأول لأنه يحتمله بلفظه.

1 / 260