252

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

(يقع) الإشكال (ويظن) ظان أنه (لو خرج الوقت بعذر سقطت) فأخبر ﷺ ببقاء فرضها وأن العذر لا يسقطها.
٣١٠ - واحتج بأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلم يجب فيه الفعل كما قبل الوقت.
الجواب: إن أردت لم يتناوله بلفظه فصحيح، وهذا لا يمنع من إيجاب الفعل كالأمر المطلق لم يتناول بلفظه وقتًا بعينه ويجب الفعل، وإن أردت لم يتناوله بلفظه ولا بمعناه لم نسلم لأن حكم الأمر الوجوب وهو ثابت في ذمته لا يسقطه إلا بفعل المأمور به، (فإن) لم يفعله في الأول وجب أن يفعله في الثاني أو الثالث أو الرابع، وفارق هذا قبل الوقت فإنه لم يجب عليه فعل المأمور به بحال، وها هنا قد وجب في الوقت فمن ادعى إسقاطه بخروج الوقت فعليه الدليل.
٣١١ - احتج بأن تخصيصه بالوقت كتخصيصه بالمكان، ثم لو علق الأمر بمكان بعينه فتعذر ولم يفعله في مكان آخر، كذا إذا تعذر الوقت بالفوات، جوابه أنا نقول: لِمَ جعلت تخصيصه بالوقت كتخصيصه بالمكان، وما الجامع بينهما، ثم المكان لا يفوت فأمكن الفعل فيه فلا يعدل إلى غيره بخلاف الزمان فإنه يفوت فوجب القضاء في غيره، فإن تعذر إيقاع الفعل بأن صار لجة بحرا وما أشبهه جاز الفعل في غيره.

1 / 257