249

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

٣٠٣ - دليل ثالث: (أنه) لو وجب القضاء بعد الوقت بأمر مستأنف لم يسم قضاء كما لم يسم في الوقت (المعين) قضاء، فلما سمى قضاء علم أنه قضاء ما وجب عليه فتركه.
فإن قيل: هذا حجتنا لأنه لما تغيرت النية في القضاء (والأداء) كانا فرضين.
(قيل) إن تغير النية لا يخرج الفرض أن يكون واحدًا. ألا ترى أن الظهر المقصورة والمجموعة مع الظهر غير المقصورة والمجموعة تختلف نيتهما والفرض فيهما واحد، وإنما اختلفت لنية لتغير الأوقات المشروطة للفعل بأن الله تعالى أوجب العبادة من أول الوقت وجوز لنا تأخيرها إلى آخر الوقت ونهانا عن التأخير عن الوقت فكنا في وقت جواز التأخير نسمى مؤدين وبعده نسمى قاضين والفرض واحد، وعلى أنه لو كان بأمر (آخر) لكان فرضًا مبتدأ لا تعلق له بالأول.
٣٠٤ - دليل آخر: أن الوقت (شرط) من شرائط العبادة وفواته لا يوجب إسقاطها، (دليله) الطهارة والستارة والتوجه وغير ذلك.

1 / 254