240

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

قلنا: إنما يسقط الفرض لأنه يقوم مقامه في المصلحة، ولهذا لم يقل أحد من (الأمة بأنها) نافلة وتطوع مع كونها مسقطة للفرض بخلاف الصلاة.
فإن قيل: إذا قامت مقام الزكاة بعد الحول في المصلحة فما معنى قوله: تعليق الوجوب بحؤول الحول.
قيل: الفائدة في ذلك أن يكون للإمام إلزام رب المال الزكاة بعد الحول، ولا يكون له إلزامه قبل لأن الوجوب موسع عليه ويدل عليه أن الوجوب مستفاد من الأمر، (والأمر) يتناول أول الوقت وآخره وما بينهما، فشمل الوجوب جميع ذلك.
فإن قيل: لا يمتنع أن يتناول الأمر الجميع ويختلف الحكم فيه، ألا ترى أن الأمر قد تناول الجميع ثم يجوز التأخير عن الأول والأوسط ولا يجوز عن الأخير.
قلنا: تناول الأمر للجميع يقتضي التوسعة في الإيجاب لأن مقتضى الأمر الوجوب، فأما التقديم والتأخير فمن صفات الوجوب، وقد تختلف صفات الوجوب ولا يختلف الوجوب، ثم التأخير عن الأول ليس يخرج عن الوقت والتأخر عن الأخير يخرج عن الوقت المحدود بالشرع، فلهذا لم يجز التأخير عنه.

1 / 245