227

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

فإن قيل: نقول إنه يقوم مقام العبادة في ذلك الوقت ويبقى فعلها واجبًا في (الأوقات الأخر). قلنا: الأمر لم يفد وجوب العبادة في الأوقات مكررة حتى يجب فعلها في كل وقت. وإنما أوجبت فعلًا واحدًا، ولهذا إذا فعلها في الوقت الثاني لم يجب عليه فعلها في الثالث والرابع، ومن قال بالتكرار في الأمر فلا يتصور معه الكلام في (هذه) المسألة ولأنه إن كان يقام مقامها في ذلك الوقت الثاني فلا يخلو أن نقول يقوم مقامها في الوقت الثالث أو الرابع أو لا يقوم. فإن قلت: يقوم، أفضى إلى أن يقوم مقامها في جميع الأوقات إلى الموت فيخرج عن حد التكليف ولم يفعل العبادات. وهذا لم يقله أحد. وإن قلت: لا يقوم مقامها في الثالث والرابع، فيجب أن لا يقوم في الوقت الثاني وما الفرق بين الوقتين. ٢٧٣ - وأما ما يدل من جهة السمع فقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ وفي فعل الطاعة مغفرة فيجب المسارعة إليها. فإن قيل: المراد بالآية التوبة من الذنوب.

1 / 232