194

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

اعتقاد وجوب التكرار، وإيقاع التكرار بنية الوجوب (ولم يثبت عنده أن الله تعالى أوجب ذلك). ٢٤٠ - احتج بأن قال: لو أفاد الأمر فعله مرة لم يحسن استفهام الآمر، فيقال له أردت بأمرك فعل مرة أو أكثر لأن الأمر قد دل على المرة. الجواب عنه: أنّا نقول: ولو أفاد (التكرار لما حسن أن يستفهم فيقول: افعل ذلك دائمًا أم افعله مرة، ولأنه إنما حسن طلبًا لتأكيد العلم أو الظن أو لأن) المأمور به عارضه شبهة يجوز (لأجلها) أن يراد به التكرار (فيسأل) ولأن اللفظ يحتمل أن يفسر به ولهذا حسن الاستفهام. ٢٤١ - واحتج بأنه لو لم يفد التكرار لما صح ورود النسخ والاستثناء عليه لأن ورود النسخ على المرة الواحدة (بداء وورود الاستثناء على المرة الواحدة) تناقض. الجواب: أنه لا يجوز ورود (النسخ) على الأمر إلا إذا قام دليل أنه أريد به التكرار، وقد قيل ورود النسخ والاستثناء يدلان على

1 / 199