187

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

(ويجاب عنه بأنه لو لم يقتض التكرار لما حسن الاستفهام وكان يعقل منه مرة ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة). (ويجاب عن سؤالهم بأن يقال غير مسلم أن يحسن الاستفهام بل أمره يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة فقد امتثل المأمور به وأسقط عنه الخطاب). ٢٢٩ - احتج الخصم بما روي عن النبي ﷺ (أنه) قال (في شارب الخمر): "اضربوه"، فكرر الضرب. قلنا: إنما كرروا بقرينة وهي شاهد الحال أنهم علموا أنه يقصد ردعه وزجره وذلك لا يحصل بمرة (واحدة)، وخلافنا في المتجرد عن القرائن، ألا ترى أنهم لم يضربوه أبدًا. ٢٣٠ - احتج بأن قال: "روي أن الأقرع بن حابس،

1 / 192