تمهید در اصول فقه

ابو خطاب کلوذانی d. 510 AH
182

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

والمتكلمين لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة وهو الأقوى عندي. ٢٢٢ - والدليل عليه أن (السيد إذا قال) لعبده: ادخل الدار، واشتر (تمرًا). لم يعقل منه التكرار، ولو لامه على ترك التكرار لحسن من العقلاء ذمه، بل لو كرر العبد (ذلك) لحسن (لومه) فيقول: إني لم آمرك بتكرار (دخول الدار) ولا بتكرار الشراء فدل على ما (قلناه). (قيل: إنما يقتضي التكرار لأجل العرف، فإن السيد إذا

1 / 187