تمهید در اصول فقه

ابو خطاب کلوذانی d. 510 AH
172

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

قيل: لا فرق بينهما، فإن قوله "اقتل كل من في الدار" يقتضي استغراقهم، فإذا خصص واحدًا تناقض من حيث سقط الاستغراق وحرم فعله. ٢١٠ - احتجوا بقول النبي ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك". فلو كان المستحب مأمورًا به لكان السواك مأمورًا به، وقد أخبر أنه لم يأمر به، ولهذا امتنع لأجل المشقة، والمشقة لا تلحق إلا فيما يجب فعله. وقوله لأمرتهم أمر إيجاب. ٢١١ - ولو راجعتيه، فإنه أبو ولدك، فقالت: أبأمرك يا رسول الله؟ فقال: "لا إنما أنا شافع" ومعلوم أن إجابة النبي ﷺ فيما شفع فيه مستحب وقد بيّن أنه لم يأمر. والجواب: أن المراد بهذا أمر إيجاب وإلزام أن تبقى معه وكانت مبغضة له. ٢١٢ - احتجوا بأن أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها، وقد علمنا أنه يحسن أن ينفي عن الندب اسم الأمر وهذا «كما» لو قال القائل أنا غير مأمور بصلاة النافلة.

1 / 177