169

تمهید در اصول فقه

التمهيد في أصول الفقه

پژوهشگر

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

ناشر

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

محل انتشار

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

ژانرها

١٧٤ - مسألة: إذا قام دليل يمنع من حمل الأمر على الوجوب فإنه حقيقة في المندوب، نص عليه أحمد فقال: "إذا أمَّن القارئ فأمِّنوا، (فإنه) أمر من النبي ﷺ". وقال الكرخي والرازي من أصحاب أبي حنيفة لا يكون المندوب أمرًا بحال.

1 / 174