تمهید تاريخ فلسفه اسلامی
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية
ژانرها
وغيرها، ولامه عمار بن ياسر وعائشة في بعض مسائل قسمة الأموال والولايات.
فلما أفضت الخلافة إلى علي - كرم الله وجهه - صار الاختلاف بالسيف.»
وقال الدهلوي في هذا المعنى: «وأكابر هذا الوجه (يريد الفتوى) عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، رضي الله عنهم؛ لكن كان من سيرة عمر - رضي الله عنه - أنه كان يشاور الصحابة ويناظرهم حتى تنكشف الغمة ويأتيه الثلج، فصار غالب قضاياه وفتاواه متبعة في مشارق الأرض ومغاربها، وهو قول إبراهيم (يريد النخعي): لما مات عمر - رضي الله عنه - ذهب تسعة أعشار العلم، وقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان عمر إذا سلك طريقا وجدناه سهلا، وكان علي - رضي الله عنه - لا يشاور غالبا، وكان أغلب قضاياه بالكوفة، لم يحملها عنه إلا ناس، وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - بالكوفة، فلم يحمل عنه غالبا إلا أهل تلك الناحية، وكان ابن عباس - رضي الله عنهما - اجتهد بعد عصر الأولين؛ فناقضهم في كثير من الأحكام، واتبعه في ذلك أصحابه من أهل مكة، ولم يأخذ بما تفرد به جمهور أهل الإسلام، وأما غير هؤلاء الأربعة فكانوا يراوون دلالة - يريد الاستنباط - ولكن ما كانوا يميزون الركن والشرط من الآداب والسنن، ولم يكن لهم قول عند تعارض الأخبار وتقابل الدلائل إلا قليلا، كابن عمر، وعائشة، وزيد بن ثابت، رضي الله عنهم.»
92 (4-6) أصول الأحكام الشرعية في هذا العهد
وفي هذا العهد صارت أصول الأحكام الشرعية أربعة: الكتاب، والسنة،
93
والرأي أو القياس، والإجماع؛ أي: ما عليه جماعة المسلمين من التحليل والتحريم. (أ) الإجماع
قال الشافعي: «ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول جماعة المسلمين؛ فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفرقة، فأما الجماعة فلا يكون فيها كافة غفلة عن معنى كتاب الله - تعالى - ولا سنة، ولا قياس، إن شاء الله تعالى.»
94
وليس يخلو من غموض هذا المعنى الذي اتفق المختلفون عليه في بيان معنى الإجماع، ثم اختلفوا توضيحه.
صفحه نامشخص