على أنها غير قابلة للإعارة.
ولا يخفى أن تخصيص هذه العقود تحكم؛ وثبوت قيمة العوض في بعض موارد المعاوضة لا يقتضي فسادها، بل يقتضي فساد العوض المعين خاصة.
قاعدة «5» ذهب الجمهور إلى أن المباح حسن،
وكذا المكروه؛ بناء على أن الفعل الحسن ما للفاعل القادر عليه العالم بحاله أن يفعله، والقبيح بخلافه؛ أو أن ما نهى الشارع عنه فهو قبيح، وإن لم ينه عنه فهو حسن، سواء أمر به كالواجب والمندوب، أم لا كالمباح (1).
وقال بعض المعتزلة: إنهما ليسا بحسن ولا قبيح، وقال في تقسيم الفعل: إن اشتمل على صفة توجب الذم وهو الحرام فقبيح، أو على صفة توجب المدح كالواجب والمندوب فحسن، وما لم يشتمل على أحدهما كالمكروه والمباح فليس بحسن ولا قبيح (2).
وأما المحسن فهو فاعل الإحسان، وذهب بعضهم إلى أنه فاعل الحسن أيضا (3). وفرع عليه عدم ترتب الضمان على مثل قاطع يد الجاني قصاصا فمات، لأنه محسن، أي فاعل للحسن وهو المباح، وقد قال تعالى ما على المحسنين من سبيل (4).
صفحه ۴۱