============================================================
التهيد فى أصول الدين الأمة إذا اختلفت فى شىء على أقاويل صار ذلك إجماعا على أن ما.
عداها باطل(1)، فكان بعد ذلك البحث عن الأقاويل، وعرضها على الدلائل، واتباع ما شهد الدلائل لصحته(2). وعند العجز عن التمييز بين الحق والباطل يجب التوقف والرجوع إلى مسن أكرمه الله(2) بالعلم والخضوع له والتطم منه، فأما جعل التوقف الذى هو مقتضى تعارض الأدلة ونتيجة العجز عن ترجيح البعض على البعض وموجبات الحيرة مذهبا يتمسك به وعقيدة يدان بها قحيد عما توجبه العقول وتقتضيه الأصول، وبالله العصمة، والذى يؤيد ما قلنا: أن الله تعالى أبقى اسم الايمان مع وجود ما عليه من الوعيد بقوله تعالى: (يا أيها الذين آمتوا لا تقريوا الصئلاة وانتم سكارى) [النساء: 43]، وقوله تعالى: (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [للحجرات:9]، وقوله تعالى: (يا أيها النين آمتوا كتب عليكم القصاص في القتلى) [البقرة:178] الآية .
(1) ومثال ذلك: اجماعهم عطى أن للممسوح من الراس لى الوضوء هو كل الراس كما فى هذهب الإمام مالك أو ريع للراس كما عند الشافعية أو چزهء بن شهر لاراس ولو شعرة كما عند الشافعية ايضا، فلا يجوز إحدات قول ثالث بقول بدم المسح اصلا للراس، لاتهم اتفقوا على وجوب المسح فى الوضوء وإن اختلفوا فى القدر المعسوح، ومثاله: تجويز الإمام أبو حنيفة زواج البكر بغير ونى، والجمهور على انه لا يجوز زواج البكر بغير ولى، واتفقوا جميعا غلسى عم صحة الزواج وبطلاته بغير الشهود، فلا يجوز اعداث قول ثلث مفسالف للإجماع يقسول بصحة زواج البكر بفير ولى ولا شهود.
(2) أى: للترجيح وتقديم قول على آخر.
(2) لفظ الجلطة غير موجود بالأصل، وييوز حذفه مطلقا والدنالة عليه بالضمير وان لم يتقدم له ذكر فى للعبارة لانه المذكور الذى لا ينسى
صفحه ۱۳۹