408تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائلتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلAbu Bakr al-Baqillani - ۴۰۳ ه.قأبو بكر الباقلاني - ۴۰۳ ه.قویرایشگرعماد الدين أحمد حيدرناشرمؤسسة الكتب الثقافيةویراستالأولىسال انتشار١٤٠٧هـ - ١٩٨٧ممحل انتشارلبنانژانرهاRefutations and Debates of the Sunnis against Other SectsProofs of ProphethoodRefutations and debates with other religionsThe Ash'aris•مناطقعراق•امپراتوریها و عصرهاخلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸مَسْأَلَةوَإِن سَأَلُوا عَمَّن حلف أَنه يفعل مَا يسْتَحق أَو يسْتَوْجب بِهِ شَفَاعَة النَّبِي ﷺ فَإِنَّهُ إِن عَنى بِالِاسْتِحْقَاقِ والاستيجاب النّيل لَهَا والكون من أَهلهَا أمرناه بِمَا سلف من طَاعَة الله ﷿ وَإِن عَنى بِهِ الِاسْتِحْقَاق على الله أَو على رَسُوله واعتقد ذَلِك فَلَا مخرج لَهُ عَن يَمِينه لقِيَام الدّلَالَة على أَنه لَا يجوز أَن يسْتَحق على الله وَلَا على رَسُوله وَمَلَائِكَته الشَّفَاعَة بِشَيْء من الْأَعْمَالمَسْأَلَةوَإِن قَالُوا فَمَا تَقولُونَ فِيمَن حلف أَن يفعل فعلا يجوز أَن يشفع لَهُ فِيمَا اسْتحق عَلَيْهِ من الْعقَابقيل لَهُم هَذَا لَا نأمره بِشَيْء من معاصي الله تَعَالَىفَإِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك فقد زَالَ عَنهُ حكم الْيَمينكَمَا أَنكُمْ لَا تأمرونه بِفعل الصَّغِير من الذُّنُوب فَإِن ابْتُلِيَ بِشَيْء من ذَلِك زَالَ عَنهُ حكم الْيَمينثمَّ يُقَال لَهُم فَمَا تَقولُونَ أَنْتُم فِيمَن أحب أَن يكون من التوابين والمستغفرين لما سمع الله يثني على التوابين والمستغفرين فَحلف أَن يعْمل عملا تصح تَوْبَته واستغفاره مِنْهُفَإِن قَالُوا نأمره بِفعل الْخَيْر وَالْبر1 / 430کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی