تمسک به سنن
جزء في التمسك في السنن
پژوهشگر
محمد باكريم محمد باعبد الله
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة ٢٧--العددان ١٠٣-١٠٤--١٤١٦ /١٤١٧هـ
سال انتشار
١٩٩٦م/١٩٩٧م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
تمسک به سنن
الذهبی d. 748 AHجزء في التمسك في السنن
پژوهشگر
محمد باكريم محمد باعبد الله
ناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
شماره نسخه
السنة ٢٧--العددان ١٠٣-١٠٤--١٤١٦ /١٤١٧هـ
سال انتشار
١٩٩٦م/١٩٩٧م
١ وقد استدل بذلك الإمام أحمد ﵀ وغيره من فقهاء الحديث، فلم يوجبوا في الخضروات زكاة، لما في الترك من عمل النبي ﷺ وخلفائه. راجع: المغني: ٤/١٥٨. والحديث الذي رواه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الخضروات ٣/٣٠ ح ٦٣٨: أن معاذ ﵁ كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات فقال: "ليس فيها شيء" قال عنه الترمذي: "ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء.. والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة" استدلالًا بتركه ﷺ الزكاة فيها. ٢ في الأصل (الدفن) وهو تصحيف، والزفْنُ: اللعب والدفع والرقص. انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث: ٢/٣٠٥. ٣ انظر: م: كتاب العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد: ٢/٦٠٩ ح ١٨-٢١. ٤ انظر: خ: كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيدين بغير أذان ولا إقامة: ٢/٤٥١ ح٩٥٩-٩٦٠. م: كتاب العيدين، ٢/٦٠٤ ح٨٨٦-٨٨٧. ٥ في الأصل (إذ) وهو تصحيف.
1 / 118