تمسک به سنن

الذهبی d. 748 AH
53

تمسک به سنن

جزء في التمسك في السنن

پژوهشگر

محمد باكريم محمد باعبد الله

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة ٢٧--العددان ١٠٣-١٠٤--١٤١٦ /١٤١٧هـ

سال انتشار

١٩٩٦م/١٩٩٧م

والنَّاقةَ١، والحِمَار٢، والبَغْلَةَ٣، ولا كان مع ذلك يُكْثِرُ من التَّنَعُّمِ والرَّفاهِيَة، وما خُيِّر بين اثنين أمرين إلاّ اختار أيسرهما٤ صلوات الله عليه وسلامه. قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ ٥. وقال: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا﴾ ٦. فاحْذَرِ الورَعَ الفاسِدَ، ولا تَكُنْ عَبْدَ شَهَوَاتِكَ. وكان يَمْرَضُ ويَتَداوَى، ويَحرص على أدْويةٍ نافعة، وعلى الحِجَامَةِ٧. ومما أًحْدِثَ: تَمْصِيُر الكوفةِ٨، والبصْرة٩، والمناير١٠، ووضْعُ الدَّواوين١١، وخزائن الأموال١٢، وأمثال ذلكَ مما فعله الخلفاء الراشدون، والأئمة، أو الأمَّةُ كلُّها.

١ انظر: خ: كتاب اللباس، باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم: ١٠/٣٩٨ح ٥٩٦٨. ٢ انظر: خ: كتاب اللباس، باب الارتداف على الدابة: ١٠/٣٩٥ح ٥٩٦٤. ٣ انظر: م: كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: ٤/٢١٩٩ح٢٨٦٧. ٤ كما ورد من حديث عائشة ﵂ قالت:"ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما ... ". خ: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ: ٦/٥٦٦ح٣٥٦٠. ٥ سورة الطلاق، آية: ٧. ٦ سورة الأعراف، آية: ٣١. ٧ انظر: خ: كتاب الطب، باب السعوط: ١٠/١٤٧ح٥٦٩١، وباب أيّ ساعة يحتجم: ١٠/١٤٩ح٥٦٩٤، وباب الحجم في السفر والإحرام: ١٠/١٥٠ح٥٦٩٥. ٨ اختطها سعد بن أبي وقاص ﵁ بأمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ﵁ سنة ١٧هـ. انظر: البلاذري: فتوح البلدان: ٢٧٤. ٩ مَصَّرَها الخليفة الراشد عمر الفاروق ﵁ سنة ١٤هـ. انظر: المصدر السابق ص ٣٤١. ١٠ وأول ما أحدثت في زمن معاوية بن أبي سفيان ﵄، ولم تكن قبل ذلك، كما ذكر السيوطي في الوسائل في مسامرة الأوائل ص ١٥ فقرة ٧٢. ١١ أول من وضع الدواوين، أمير المؤمنين عمر ﵁. انظر: ابن الجوزي: تاريخ عمر:١٢١. ١٢ وأول من اتخذ ذلك عمر أيضا ﵁، قال قتادة: "آخر مال قدم على رسول الله ﷺ ثمانمائة ألف درهم من البحرين، فما قام حتى أمضاه، ولم يكن للنبي ﷺ بيت مال، ولا لأبي بكر، وأول من اتخذ بيت المال عمر بن الخطاب". انظر: المصدر السابق ١١٩.

1 / 115