تمسک به سنن

الذهبی d. 748 AH
51

تمسک به سنن

جزء في التمسك في السنن

پژوهشگر

محمد باكريم محمد باعبد الله

ناشر

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شماره نسخه

السنة ٢٧--العددان ١٠٣-١٠٤--١٤١٦ /١٤١٧هـ

سال انتشار

١٩٩٦م/١٩٩٧م

وكذلك أمْرهُ بالقعودِ في يوم الفتنة، وبالفرار إلى الجبَال في غَنَمِه١ِ، وباتِّخاذِ سيف من خشب٢. وكُلُّ ذلك بحسب الأحْوالِ، على ما دَلَّتْ عليه النُّصُوص والعُمُومَات. ومن ذلك: إذْنُه في دُخول حمَّاماتِ الأعاجم للرجل بمِئْزَرٍ، ومَنع المرأة منه، إلاَّ المريضة، والنُّفَسَاء٣، فَلاَ يُقَالُ: دُخُولُ الحمَّام بَدعة، فما كان في الحجاز حَمَّامٌ٤. وكذلك المطاعم، والملابس، والدور، والزّيُّ٥، قال الله تعالى: ﴿لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا﴾ ٦، وقال: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ ٧.

١خ: كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: ١٣/٢٩ح٧٠٨١-٧٠٨٢من حديث أبي هريرة، وفي كتاب المناقب، باب علامات النبوة: ٦/٦١٢ح٣٦٠١. م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن: ٤/٢٢١٢ح٢٨٨٧من حديث أبي بكرة. ٢ت: كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: ٤/٩٠ح٢٢٠٣ من حديث أهْبان بن صيفي الغفاري ﵁. حم: ٥/٦٩. ٣د: كتاب الحمّام، باب (١): ٤/٣٠١ح٤٠١١ من حديث عبد الله بن عمر ﵄. وح٢٠٠٩ من حديث عائشة ﵂ في الإذن للرجال في الميازر وليس فيها ذكر النساء. جه: كتاب الأدب، باب دخول الحمام: ٢/١٢٣٣ح ٣٧٤٨ من حديث عبد الله بن عمرو ﵄. وح٣٧٤٩ في الترخيص للرجال في الميازر دون النساء. ٤ الجملة في الأصل غير واضحة اجتهدت في قراءتها على ما أثبت. ٥ في الأصل بالراء، ولعلها "والزّيّ " بالمعجمة كما أثبتُّ. ٦ سورة المائدة، آية: ٨٧. ٧ سورة الجاثية، آية: ١٣.

1 / 113