Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah
تمام المنة في التعليق على فقه السنة
ناشر
دار الراية
شماره نسخه
الخامسة
ژانرها
قوله تحت رقم ١٣ -: لحديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل". رواه أحمد والشيخان.
قلت: قوله في الحديث: "فمن استطاع ... " مدرج فيه من أحد رواته ليس من كلام النبي ﷺ كما ذكره غير واحد من الحفاظ كما قال المنذري في "الترغيب" ١ / ٩٢ والحديث عندهم من رواية نعيم بن المجمر عن أبي هريرة وقد بين أحمد في رواية له ٢ / ٣٣٤ - ٥٢٣ أنه مدرج فقال في آخر الحديث:
"فقال نعيم: لا أدري قوله: "من استطاع أن يطيل غرته فليفعل" من قول رسول الله ﷺ أو من قول أبي هريرة؟ "
وقال الحافظ في "الفتح ":
"لم أر هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه".
وكان ابن تيمية يقول: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلامه ﷺ فإن الغرة لا تكون في اليد لا تكون إلا في الوجه وإطالته غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة كذا في "إعلام الموقعين" ٦ / ٣١٦.
ذكر تحت "سنن الوضوء ": "المضمضة ثلاثا والاستنشاق والاستنثار ثلاثا".
فأقول: إن كان يعني التثليث فيهما فهو مسلم وإن كان يعني أصل المذكورات - كما هو الظاهر - فهو مرفوض لأنه خلاف الأوامر التي جاءت في الأحاديث التي ذكرها فإنها تدل على وجوبها ولذلك قال الشوكاني في "السيل
1 / 92