Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
142

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

ناشر

دار الراية

شماره نسخه

الخامسة

ژانرها

قوله في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في ابتداء شرع الأذان ص ٢٠١ - ٢٠٢: "رواه أحمد"! قلت: هذا يوهم أنه لم يروه أحد من أهل السنن والصحاح وهو تقصير فاحش فقد أخرجه أبو داود والدارمي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"١ وإسناده حسن صحيح كما بينته في "صحيح أبي داود" ٥١٢ وانظر "المشكاة" ٦٥٠. فائدة: قوله في هذا الحديث بعد أن ساق الأذان: "ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقمت الصلاة ... " الخ. قلت: في هذا دليل واضح على أن السنة في الإقامة في موضع غير موضع الأذان فقول ابن قدامة في "المغني" ١ / ٤٢٧: "ويستحب أن يقيم في موضع أذانه قال أحمد: أحب إلي أن يقيم في مكانه ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال: لا تسبقني بآمين" يعني: لو كان يقيم في موضع صلاته لما خاف أن يسبقه بالتأمين لأن النبي ﷺ إنما كان يكبر بعد فراغه من الإقامة ولأن الإقامة شرعت للإعلام فشرعت في موضعه ليكون أبلغ في الإعلام. وقد دل على هذا حديث عبد الله بن عمر قال: كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة". فأقول: أما حديث ابن عمر فلا دلالة فيه لما ذكره مطلقا لأنه من الممكن سماعه للإقامة لقربه من المسجد وذلك لا يستلزم أن تكون الإقامة في موضع

١ ثم رأيته في الطبعات الجديدة قد استدرك بعض هذه المصادر.

1 / 145