63

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

تلقين الصبيان لنور الدين السالمي

مناطق
عمان
امپراتوری‌ها
آل بوسعید

زكاة الإبل وأما الإبل فتجب فيها الزكاة إذا ملك خمس سوائم فصاعدا وحال عليها الحول معه ، فإن بلغت خمسا ففيها شاة ، وإن كانت عشرا ففيها شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه ، فإن بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، وهي إبنة سنة من الإبل ، فإن لم توجد فابن لبون وهو إبن سنتين ، فإن بلغت ستا وثلاثين ففيها إبنة لبون ، وهي إبنة سنتين ، فإن بلغت ستا وأربعين ففيها حقة وهي إبنة ثلاث سنين ، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي إبنة أربع سنين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها إبنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون ، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها إبنتا لبون وحقة ، ثم على هذا القياس كلما زادت عشرا ففي كل أربعين إبنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ولا شيء بين الفريضتين .

زكاة البقر : وأما البقر فحكمها في الزكاة حكم الإبل لا فرق بينهما في شيء من ذلك إلا في التسمية ، وأما النصاب والقدر الذي يخرج منها فواحد .

صفحه ۵۲