تلقین در فقه مالکی

عبد الوهاب الثعلبي d. 422 AH
93

تلقین در فقه مالکی

التلقين في الفقه المالكي

پژوهشگر

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۵ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه مالکی
ولم يقصد التذكية لم يكن ذلك ذكاة وإن أصاب صورتها وليس من شرطه الذكورية ولا البلوغ إذا كان مراهقًا يتأتى منه الذبح ويعرف شروطه. ولا يجوز ذبح الكافر غير الكتابي ولا المجنون ولا السكران. فأما صفة المذكي فأن يكون حيًا غير ميئوس من بقاءه مثل أن يكون قد أصابه من وقذ أو نطح أو ترد أو عرقًا أو حرقًا أو عقر سبع أو غير ذلك مما يعلم معه أنه لا يعيش بمستقر العادة فمتى أصابه بعد ذلك لم تصح تذكيته. وأما الآلة المذكى بها فأن تكون مما ينهر الدم ويحصل به القطع جرحًا كالمنحدد من السيف والسكين والرمح والحرية والزجاج والحجر والقطب الذي له حد يصنع ما يصنعه بحد السلاح ولا يجوز التذكية بسن ولا ظفر متصل بالمذكي ولا منفصل ولا بمثقل.

1 / 107