تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
ژانرها
واختاره ابن إدريس، والعلامة في المختلف (1). وقال في القواعد: ويكره الترجيع ويحرم التثويب (2) وهو منقول أيضا، وقال هنا الترجيع تكرار الشهادتين. وقال في المبسوط هو تكرار التكبير والشهادتين (3). واختاره الشهيد، والأول أشهر.
مسألة- 33- قال الشيخ: يكره أن يقول بين الأذان والإقامة:
حي على الصلاة حي على الفلاح، وبه قال الشافعي . وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول الصلاة خير من النوم، بين الأذان والإقامة، ثم أحدث الناس في الكوفة حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو حسن.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يقول بين الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح بقدر ما يقرأ عشر آيات.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 34- قال الشيخ: الأذان لا يختص بمن كان من نسل مخصوص،
بل كل من كان على ظاهر الإسلام والعدالة، جاز له أن يكون مؤذنا.
وقال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي (صلى الله عليه وآله) فيهم الأذان، مثل أبي محذورة وسعد القرظ، فان انقرضوا جعل في أولاد أحد من الصحابة، فإن انقرضوا نظر السلطان فيه وجعله فيمن يراه من خيار المسلمين.
والمعتمد قول الشيخ، ولا يشترط العدالة بل يستحب، والدليل إجماع الفرقة.
مسألة- 35- قال الشيخ: لا بأس أن يؤذن اثنتان واحد بعد الأخرى
، وان أتيا بذلك موضعا واحدا كان أفضل، ولا ينبغي أن يزاد على ذلك.
وقال الشافعي: المستحب أن يؤذن واحد بعد الأخرى، ويجوز أن يكونوا
صفحه ۱۰۰