تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
ژانرها
من أصحاب الشافعي، ومنهم من قال: يعتبر من الثاني.
وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه، الا أنه قال: إذا كان بين الولدين أربعون يوما لم تكن الثاني نفاسا. والمعتمد الأول.
مسألة- 27- قال الشيخ: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أيام
ثم رأت يوما وليلة، كان الجميع نفاسا.
وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والآخر تلفق الا أنه اعتبر خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده. وإذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فإنه يكون حيضا، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، والأخر يكون الأول والثاني نفاسا، وفيما بينهما قولان أحدهما طهر والثاني تلفق وقال أبو حنيفة: يكون الدمان وما بينهما نفاسا.
والمعتمد إذا رأت عند الولادة لحظة ويوم العاشر لحظة، كان الدمان وما بينهما نفاسا، وإذا رأته يوم الولادة، ثم انقطع عشرة، ثم رأته ثلاثة، فالثاني حيض.
القول في أحكام المستحاضة والسلس:
مسألة- 28- قال الشيخ: المستحاضة ومن به سلس البول
، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض إذا كان الدم لا يثقب الكرسف، فإن ثقبه ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لكل صلاة بعده فإن ثقبه وسال كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة.
وقال الشافعي: تجديد الوضوء لكل صلاة، ولا تجمع بين فرضين بوضوء واحد ولم يعرف الغسل، وبه قال الثوري وأحمد بن حنبل. وقال أبو حنيفة: تتوضأ لوقت كل صلاة، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة. وقال مالك وداود: دم
صفحه ۸۴