61

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

ولورد فصلهم بَين العبارتين إِلَى التَّحْقِيق لم يبْق وَرَاءه طائل، فاستند قَوْلهم إِلَى دَعْوَى غير مقترنة ببرهان فَأول مَا نفاتحهم بِهِ أَن نعكس عَلَيْهِم كَلَامهم ونقلب عَلَيْهِم مرامهم فَنَقُول بِمَ تنكرون على من يزْعم أَن كل وَاجِب مَفْرُوض. وَلَيْسَ كل فرض وَاجِبا على الضِّدّ مِمَّا أَطْلقُوهُ. ومدارك الْعُلُوم معقولة مضبوطة فَلَيْسَ فِي الْعقل مَا يَقْتَضِي هَذَا التَّفْصِيل. وَلَيْسَ فِي أَدِلَّة السّمع مَا يُوجب وَلَيْسَ فِي وضع اللُّغَات فصل بَين الْمَفْرُوض وَالْوَاجِب نصا. وَإِن ردوا ذَلِك إِلَى اشتقاق الاسمين من قَضِيَّة أَصلهمَا انتسبوا إِلَى إِثْبَات اللُّغَات قِيَاسا ونفيها بطرِيق الْقيَاس. وسندل على بطلَان ذَلِك إِن شَاءَ الله ﷿. [٧٨] ثمَّ الْفَرْض أَصله فِي اللُّغَة الْقطع. وَمِنْه تسمى الحزة الَّتِي تَسْتَقِر فِيهَا عُرْوَة الْوتر فرضة. وَقد يرد الْفَرْض بِمَعْنى التَّقْدِير فِي كثير من الْمَوَاضِع. وَأما الْوُجُوب فأصله من قَوْلهم: وَجب الْحَائِط إِذا سقط، وَوَجَبَت الشَّمْس إِذا سَقَطت وأفلت وَلَعَلَّ الْوُجُوب فِي أصل اشتقاقه أقرب إِلَى التَّأْكِيد من الْفَرْض فَتبين أَنهم مَا استروحوا فِي تفصيلهم وتخصيصهم إِلَّا

1 / 165