426

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

ویرایشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

فَإِن زعمتم أَن اللَّفْظ مَعَ لفظ لَا يدل فِي الْوَضع يَجعله دَالا وَهُوَ غير دَال، فَهَذَا تثبيت اقتدار على الْمحَال.
[[٥٩٥] وَمن عمدهم أَن قَالُوا: نرى أهل اللُّغَة وأرباب الشَّرِيعَة مطبقين على تفاهم الْعُمُوم من الْأَلْفَاظ الَّتِي فِيهَا تنازعنا، وَمَا زَالَت الصَّحَابَة ﵃ تستدل بَعْضًا على بعض فِي الْمسَائِل بالألفاظ الْعَامَّة نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم﴾، و﴿لَا تقتلُوا الصَّيْد وَأَنْتُم حرم﴾، و" لَا وَصِيَّة لوَارث "، " وَلَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا "، " وَمن ألْقى [٧٠ / أ] سلاحه فَهُوَ آمن "، إِلَى غير ذَلِك، وَكَذَلِكَ مَا زَالَت الْعَرَب تتفاهم بِنَحْوِ ذَلِك حَتَّى رُوِيَ أَن قَوْله تَعَالَى: ﴿لَا يَسْتَوِي القعدون من الْمُؤمنِينَ﴾ لما نزل شقّ

2 / 31