تلخیص در اصول فقه

Al-Juwayni d. 478 AH
42

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

(٢٠) فصل [٤٩] فَإِن قيل: أَلَيْسَ التَّكْلِيف يتَعَلَّق بالأفعال، ووجودها وحدوثها يسْتَند إِلَى قدرَة الله تَعَالَى. فَمَا الْوَصْف الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ التَّكْلِيف؟ قيل: لَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف بذوات الْأَفْعَال وَلَا بحدوثها. فَإِن ذَلِك مُسْتَند إِلَى قدرَة الله تَعَالَى. وَإِنَّمَا يتَعَلَّق التَّكْلِيف باكتساب العَبْد للأفعال وَالْكَلَام فِي الْكسْب وَمَعْنَاهُ، وتبيين مُتَعَلق الْقُدْرَة الْحَادِثَة يستقصي فِي الديانَات إِن شَاءَ الله ﷿. وَلما صَارَت الْمُعْتَزلَة إِلَى أَن الْقُدْرَة الْحَادِثَة تَقْتَضِي إِيجَاد الْأَفْعَال باختراعها زَعَمُوا أَن التَّكْلِيف يتَعَلَّق بالإيجاد والأحداث. (٢١) القَوْل فِي بَيَان الصِّفَات الَّتِي يشْتَرط كَون الْمَأْمُور بِهِ عَلَيْهَا ليَصِح الْأَمر بِهِ [٥٠] فَأول وصف نشترط فِيهِ أَن يكون مِمَّا يَصح من الْمَأْمُور ...

1 / 146