415

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

ویرایشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

اللُّغَة. وَلَكِن قد يعرف عمومها بقرائن الْأَحْوَال المقترنة بالمقال، وَهِي مِمَّا لَا تَنْحَصِر بالعبارة، كَمَا تعرف القرآئن خجل الخجل ووجل الوجل وَإِن كَانَت الْقُرْآن لَا توجب مَعْرفَتهَا وَلَكِن أجْرى الله الْعَادة بِخلق الْعلم الضَّرُورِيّ عِنْدهَا فَكَذَلِك قد تتَصَوَّر قَرَائِن تقترن بِاللَّفْظِ وَتعلم عِنْدهَا إِرَادَة مُطلق اللَّفْظ فِي خُصُوص أَو عُمُوم، فَلَا تكون معرفَة ذَلِك بِأَصْل اللُّغَة ووضعها.
[٥٥٧] ثمَّ من حقق من الواقفية طرد هَذَا الْمَذْهَب فِي الْمصير إِلَى الْوَقْف فِي الْأَوَامِر والنواهي والاخبار، لِأَن مَا يدل على إبِْطَال القَوْل بِالْعُمُومِ فِي الْأَخْبَار يدل ذَلِك على مثله فِي الْأَوَامِر.
[٥٧٨] وَقد زعم بعض الواقفية أَن الْوَقْف يصير إِلَيْهِ فِي الْأَخْبَار

2 / 20