376

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

ویرایشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

الْمعْصِيَة بِأَن لَا يفعل الْمَأْمُور، حَتَّى قَالَ: لَو خلا عَن الْمَأْمُور وَعَن كل ترك لَهُ فَيسْتَحق الذَّم على أَن لم يفعل وَلما باح بِهَذَا الأَصْل خَالفه إخوانه من الْمُعْتَزلَة وَقَالُوا: مَا زلت تنكر على الجبرية إِثْبَات الثَّوَاب، وَالْعِقَاب مَا لَيْسَ بِخلق لَهُم، وَلَيْسَ بِفعل لَهُم على التَّحْقِيق، ثمَّ صرت إِلَى ثُبُوت الذَّم من غير إقدام على فعل، [و] سمي بِهَذِهِ المسئلة

1 / 480