372

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

ویرایشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

الْعلمَاء إِلَى أَن من تخطى زرع غَيره فَهُوَ مَأْمُور بِالْخرُوجِ مِنْهُ، مَنْهِيّ عَن إفساده، وَكَذَلِكَ من تمكن من صدر إِنْسَان ظَالِما وَلَو قَامَ مِنْهُ تضرر لقِيَامه [٦١ / أ] وَلَو استدام / قعوده تضرر بقعوده فَهُوَ مَأْمُور بمزايلته مَنْهِيّ عَن الْإِضْرَار بِهِ.
[٥١٦] وَأما الَّذِي نختاره أَنه إِذا دخل أَرضًا مَغْصُوبَة فَهُوَ مَأْمُور بِالْخرُوجِ مِنْهَا وَلَيْسَ بمنهي عَنهُ، والأكوان الَّتِي تصدر مِنْهُ فِي خُرُوجه من حركاته وسكناته لَيْسَ يعيصي بهَا وَهَكَذَا القَوْل فِي كف الزَّانِي عَن الزِّنَا،

1 / 476