359

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

ویرایشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

المخاطبون.
[٤٩٦] فَإِن قيل: فَإِذا قَامَ بِهِ جمَاعَة فلماذا سقط الْفَرْض؟ .
قُلْنَا: لَا معترض على الرب ﷾ فِيمَا يلْزم وَيسْقط، فَإِذا قَامَ طَائِفَة بِالْفَرْضِ سقط الْفَرْض عَن البَاقِينَ وَكَانَ قبل قيام من قَامَ بِهِ مُتَعَيّنا على أعيانهم وَكم من فرض سلم الْفُقَهَاء كَونه مُتَعَلقا بِالْعينِ فَيحدث سَبَب يتَضَمَّن سُقُوطه ونظائر ذَلِك لَا تَنْحَصِر فِي الشَّرِيعَة.
(١٠٣) فصل
[٤٩٧] فَإِن قيل: الْأَمر الْمُطلق هَل يتَعَلَّق بالمكروه؟ .
[قيل: مَا ثَبت بعد وُرُود الْأَمر كَونه مَكْرُوها فَلَا يتَعَلَّق الْأَمر الْمُطلق بِهِ.

1 / 463