303

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

عَلَيْكُم فَإِنَّهُم قَالُوا يغلب [نعت الذُّكُور] على نعت الْإِنَاث، فَلَو كَانَ ينطوي عَلَيْهِم انطواءه عَلَيْهِ [ن لم يكن] لذكر التغليب [للرِّجَال عَلَيْهِنَّ معنى] فَكَانَ محصول مَا نقل عَنْهُم يؤول إِلَى أَنه إِذا ثَبت ... عَن الْجَمِيع غلب نعت الذُّكُور وَلَا يَصح أَن ينْقل [عَنْهُم] أَن مُطلق اللَّفْظ فِي جمع الذُّكُور يُنبئ عَن الْإِنَاث على الْوَجْه الَّذِي يُنبئ عَن الذُّكُور وَمن أحَاط علما بِطرف من اللُّغَة استيقن مَا قُلْنَاهُ /. [٤٩ / ب]
(٨٨) فصل
[٤١٧] إِذا ورد خطاب يتَنَاوَل فِي وضع اللُّغَة الرَّسُول [ﷺ] وَغَيره من الْأمة اقْتضى ظَاهر الْخطاب التَّعَلُّق بِهِ ﵇ فهم إِن لم تفهم دلَالَة مخصصة للْأمة بِحكم الْخطاب وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تَعَالَى: ﴿يَا عباد﴾

1 / 407