260

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

الْفُقَهَاء أَن الْكل مِنْهَا وَاجِب وَلَا يتخصص بِالْوُجُوب مِنْهَا وَاحِد، حَتَّى قَالُوا من حنث فِي يَمِينه وَجب عَلَيْهِ الْإِعْتَاق وَالْكِسْوَة وَالْإِطْعَام وَلَا نقُول: إِن الْوَاجِب وَاحِد فِي ذَلِك، وَالدَّلِيل فِي الرَّد عَلَيْهِم أَن نقُول: قد تتَعَلَّق الْخيرَة بأَشْيَاء يحرم الْجمع بَينهَا وَذَا نَحْو مَا تمثلنا بِهِ فِي الْإِمَامَة وَالتَّزْوِيج من

1 / 364