تلخیص در اصول فقه

Al-Juwayni d. 478 AH
155

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

الْمُطِيع قد تقع طَاعَته محبطة الثَّوَاب لكبيرة يقارفها مَعَ إقدامهم على الصَّلَوَات وَسَائِر الطَّاعَات، وَالْحكم بِصِحَّتِهَا مِنْهُ، فَتبين اسْتِحَالَة تلقي كَونهَا طَاعَة من هَذَا المأخذ، وَإِمَّا أَن تصير طَاعَة لعلم الله ﷿ بِكَوْنِهَا طَاعَة وإخباره على نعتها بذلك، وَهَذَا بَاطِل أَيْضا لِأَن الْخَبَر وَالْعلم يتعلقان بمتعلقهما على مَا هما عَلَيْهِ وَلَا يقتضيان للمخبر [عَنهُ] والمعلوم إِثْبَات وصف، إِذْ الْعلم وَالْخَبَر فِي تعلقهما يتبعان الْمَعْلُوم والمخبر عَنهُ، وَلَو سَاغَ الْمصير إِلَى ذَلِك لساغ أَن يُقَال إِن الْمُحدث إِنَّمَا يثبت لَهُ وصف الْحُدُوث للْعلم بحدوثه والإخبار عَنهُ والمختص بِأحد الْأَوْصَاف الْجَائِزَة إِنَّمَا صَحَّ تخصصه بِهِ للْعلم بِوُقُوعِهِ على ذَلِك الْوَجْه مَعَ الْخَبَر عَنهُ إِلَى غير ذَلِك فَلم يبْق بعد بطلَان هَذِه الْأَقْسَام إِلَّا الْمصير إِلَى أَنَّهَا إِنَّمَا اتصفت بِكَوْنِهَا طَاعَة لكَونهَا مَأْمُورا بهَا واتصاف الْمُقدم عَلَيْهَا

1 / 259