129تلخیص در اصول فقهالتلخيص في أصول الفقهAl-Juwayni - ۴۷۸ ه.قأبو المعالي الجويني - ۴۷۸ ه.قپژوهشگرعبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمريناشردار البشائر الإسلامية ومكتبة دار البازشماره نسخهالأولىسال انتشار۱۳۱۷ ه.قمحل انتشاربيروت ومكة المكرمةژانرهافقهاصول فقه[١٧٥] وَزعم ابْن الجبائي من الْمُعْتَزلَة وشرذمة من أَصْحَاب أبي حنيفَة أَنه لَا يجوز إِرَادَة مَعْنيين بِلَفْظَة وَاحِدَة تطلق مرّة وَاحِدَة، سَوَاء كَانَت حَقِيقَة فيهمَا أَو مجَازًا أَو حَقِيقَة فِي أَحدهمَا مجَازًا فِي الثَّانِي.1 / 233کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی