تلخیص در اصول فقه

Al-Juwayni d. 478 AH
11

تلخیص در اصول فقه

التلخيص في أصول الفقه

پژوهشگر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۳۱۷ ه.ق

محل انتشار

بيروت ومكة المكرمة

(٤) [القَوْل فِي معنى الدَّلِيل وَالدَّال والمدلول] والمدلول لَهُ، والمستدل والمستدل لَهُ والمستدل عَلَيْهِ وَالِاسْتِدْلَال [١٠] [أما الْإِتْيَان] بِمَعْنى الدَّلِيل فالدليل كل أَمر صَحَّ أَن يتَوَصَّل بِصَحِيح النّظر فِيهِ إِلَى علم مَا لَا يعلم بالاضطرار وَكَذَلِكَ الدّلَالَة. [١١] فَإِن قيل: أَلَيْسَ المرشد إِلَى الطَّرِيق يُسمى دَالا، على معنى أَنه يفعل الدّلَالَة، فَهَلا زعمتهم على طريقتكم أَن الدَّلِيل هُوَ الدَّال؟

1 / 115