140

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن القرآن، لم ينب منا به غيره فيقوم ساكتا بغير ذكر.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 205- قال الشيخ: إذا صلى رجل بقوم على غير طهارة

، عالما كان أو جاهلا، وجب عليه الإعادة بلا خلاف. أما المأموم، فإن كان عالما بحال الامام واقتدى به، وجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف، وان لم يكن عالما فالمعمول عليه عند أصحابنا والأظهر في رواياتهم أنه لا اعادة على المأموم، سواء كان الامام عالما بحدثه أو لا، وسواء كان حدثه جنابة أو غيرها، سواء كان في الوقت أو بعد خروجه، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

وقال قوم من أصحابنا برواية (1) ضعيفة ان عليه الإعادة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال مالك: ان كان الامام عالما بالحدث بطلت صلاتهم، وان كان جاهلا لم تبطل، وقال عطاء: ان كان حدثه جنابة بطلت صلاتهم، وان كان غير جنابة، فإن علموا في الوقت أعادوا وان علموا بعده فلا اعادة.

والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2).

مسألة- 206- قال الشيخ: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره

ولا امارة على كفره، مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك لم يجب الإعادة. وقال أصحاب الشافعي: يجب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، مع أن السيد المرتضى وابن الجنيد من شيوخ الفرقة أوجبا الإعادة.

مسألة- 207- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات،

سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر.

صفحه ۱۵۷