106

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أنه مكروه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 113- قال الشيخ: التسبيح في السجود واجب

، وبه قال أهل الظاهر وقال باقي الفقهاء: أنه مستحب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة - 114- قال الشيخ: كمال التسبيح في السجود سبع مرات.

وقال الشافعي: أدناه ثلاث وأعلاه خمس. وقال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 115- قال الشيخ: الطمأنينة في السجود ركن

، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ليس بواجب.

والمعتمد أنه واجب، وهو مراد الشيخ بقوله «ركن» واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 116- قال الشيخ: رفع الرأس من السجود ركن

، والاعتدال جالسا مثل ذلك، لا تتم الصلاة إلا بهما، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، ولو رفع مقدار ما يدخل السيف بين وجهه وبين الأرض أجزأه. وربما قال: والرفع لا يجب أصلا، فلو سجد ولم يرفع حتى حفر تحت جبهته حفيرة فحط جبهته إليها أجزأه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والمراد بالركنية الوجوب لا ما يبطل به الصلاة عمدا وسهوا.

مسألة- 117- قال الشيخ: الإقعاء مكروه،

وبه قال جميع الفقهاء، وروي عن ابن عباس أنه قال: انه مستحب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

صفحه ۱۲۳