تکمله منهاج الصالحین
تكملة منهاج الصالحين
شماره نسخه
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱۳۷ وارد کنید
تکمله منهاج الصالحین
تاج الدین خوئی d. 1413 AHتكملة منهاج الصالحين
شماره نسخه
الثامنة والعشرون
سال انتشار
ذي الحجة 1410
(مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها.
(السادس) - صعر العنق والمشهور أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.
(السابع) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.
(الثامن) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا.
(التاسع) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة.
صفحه ۱۲۵