Taking Money for Acts of Worship

Adel Shaheen d. Unknown
71

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

المراعي المألوفة، فيمكن الوصول إليها بالطلب عادة، فلا تضيع دون الأخذ، فلا حاجة إلى الصيانة بالجعل" (١). تنبيه: ذكر بعض الحنفية تعريفًا للجعل، فقال: "وحقيقة الجعل: ما يجعل للإنسان في مقابلة شيء يفعله" (٢). وهذا ليس تعريفًا اصطلاحيًا بالمعنى المعروف عند الفقهاء، وإنّما هو مفهوم الجعل في اللُّغة، وقد سبق ذكر ذلك. ب - الجعالة عند المالكية: عرّفها المالكية بأنّها: "عقد معاوضة على عمل آدمي بعوض غير ناشئ عن محله به، لا يجب إِلَّا بتمامه" (٣). وقيل: "هي الإجارة على منفعة مظنون حصولها" (٤). جـ - الجعالة عند الشّافعيّة: عرّفها الشّافعيّة بأنّها: "التزام عوض معلوم على عمل معين، أو مجهول، بمعين، أو مجهول" (٥). د - الجعالة عند الحنابلة: عرّف الحنابلة الجعالة بتعريفات كثيرة أجمعها ما ذكره صاحب الإقناع بقوله:

(١) بدائع الصنائع: ٦/ ٢٠٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٢/ ١٧٨. (٢) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٤/ ٢٨٣، وقد ذكر هذا التعريف في باب الجهاد عند كلامه على الجعائل في الجهاد. تنبيه: كتاب شرح فتح القدير اسمه الحقيقي: (فتح القدير) ولكن لما اشتهر بالأسم الأوّل في كلّ طبقات الكتاب فقد ذكرته بالاسم المشهور حتّى لا يلتبس على القاري. (٣) شرح حدود ابن عرفة: ٢/ ٥٢٩ والمعنى: أنّه لا يجب العوض في الجعالة إِلَّا بتمام العمل. (٤) بداية المجتهد لابن رشد: ٢/ ٢٣٥. (٥) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدِّين الرملي: ٥/ ٤٦٥، دار الكتب العلمية.

1 / 72