118

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

ناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

ژانرها

التعريف الخامس: "هي فعل ما يثاب عليه، توقف على نيّة أم لا، عُرف من يفعله لأجله أم لا" (١). فهذه التعريفات تدور حول امتثال الأمر، سواء أكان أمرًا بالفعل - وهو الإتيان بالمأمورات -، أم كان أمرًا بالترك - وهو ترك المنهيات والانتهاء عنها -. المسألة الثّالثة: الفرق بين القربة وبين العبادة والطاعة فرق العلماء بين هذه المصطلحات الثّلاثة من جهتين: الجهة الأولى: النية. الجهة الأخرى: معرفة من يُفعل لأجله. وفي هذا يذكر ابن عابدين الفرق بين هذه المصطلحات الثّلاثة بقوله: "إنَّ الطّاعة فعل ما يثاب عليه، توقف على نيّة، أو لا عُرف من يفعله لأجله أو لا. والقربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليه به، وإن لم يتوقف على نيّة. والعبادة: فعل ما يثاب عليه، ويتوقف على نيّة". ثمّ بيَّن ذلك بالمثال فقال: "فنحو الصلوات الخمس، والصوم، والزكاة، والحج، من كلّ ما يتوقف على النية: قربة، وطاعة، وعبادة، وقراءة القرآن، والوقوف، والعتق، والصدقة، ونحوها، ممّا لا يتوقف على نيّة: قربة، وطاعة، لا عبادة. والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى: طاعة، لا قربة، ولا عبادة" (٢) ا. هـ. ثمّ قال ابن عابدين معقبًا على ذلك: "وقواعد مذهبنا لا تأباه" (٣). وعليه، فالطاعة أعم من القربة، والعبادة، فكل قربة، وعبادة، طاعة، ولا ينعكس.

(١) حاشية ابن عابدين، نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: ١/ ٧٢. (٢) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، نقلًا عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. (٣) حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢.

1 / 119