180

تخريج الفروع على الأصول

تخريج الفروع على الأصول

ویرایشگر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٣٩٨

محل انتشار

بيروت

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض فِي أحد مأخذيه الْإِقْرَار الثَّانِي لَا يَصح لتَعلق حق غُرَمَاء الصِّحَّة بِعَين المَال
وَقَالَ فِي المأخذ الثَّانِي يَصح الإقراران غير أَنه يقدم إِقْرَار الصِّحَّة لِأَنَّهُ أقوى من حَيْثُ أَنه صَادف حَال الْإِطْلَاق وَالْإِقْرَار الثَّانِي صَادف حَال الْحجر وَالْمَنْع من التَّبَرُّعَات فَهُوَ مُتَّهم فِيهِ من حَيْثُ إِن الشَّرْع سلبه قدرَة التَّبَرُّع فَلَا يُؤمن عدوله من التَّبَرُّع إِلَى الْإِقْرَار
وَمِنْهَا أَن الْإِقْرَار للْوَارِث صَحِيح عندنَا على القَوْل الْمَنْصُور كَمَا فِي حَال الصِّحَّة
وَعِنْده لَا يَصح لِأَنَّهُ مُتَّهم فِيهِ من حَيْثُ أَنه رُبمَا أَرَادَ تَخْصِيصه فَعدل إِلَى صِيغَة الْإِقْرَار
وَمِنْهَا أَن أَمَان العَبْد الْمَحْجُور عَلَيْهِ صَحِيح عندنَا كَمَا لَو أذن مَوْلَاهُ

1 / 213